التعامل في الأسهم في البلاد الغربية على نوعين:ـ
الأول: تعامل في أسهم شركات أصل نشاطها حرام مثل شركات الخمور والخنازير والبنوك الربوية، فهذا تعامل حرام لا يجوز لا بالمساهمة ولا بالبيع أوالشراء.ـ
الثاني: تعامل في أسهم شركات أصل نشاطها حلال، ولكنها تتعامل مع البنوك الربوية إقراضًا واقتراضًا مثل شركات السيارات والكمبيوتر ونحوها، فهذا النوع محل خلاف بين الفقهاء المعاصرين؛ فمنهم من حرَّم التعامل فيه بكل صوره وذلك لأنه يتضمن جزءًا من الربا وهو محرم بنصوص الشرع.ـ
ومنهم من أجاز التعامل بالبيع والشراء لهذه الأسهم، وذلك إذا توافرت الضوابط التالية:ـ
أ) ألا تزيد نسبة الديون التي على الشركة والسيولة النقدية التي لديها عن 50%، وإلا فلا بد من تطبيق قواعد الصرف وبيع الديون.ـ
ب) ألا تزيد نسبة القروض التي للشركةعن 30%.ـ
ج) ألا تزيد نسبة الفوائد المحرمة عن 10% من نسبة الأٍرباح المحققة.ـ
د) أن يتخلص الشخص من نسبة الفوائد المحرمة أولاً بأول عند كل صفقة.ـ
علمًا بأن تطبيق هذه الضوابط الأربع ليس سهلاً على الأفراد لأنه يحتاج إلى إدارة تدقيق ومراقبة شرعية وحسابية.ـ
أما بخصوص الضمان الاجتماعي فيجوز أخذه للمحتاجين الذين لا يجدون العمل المناسب، والأولى أن ننفذ أمر الإسلام وأن نكون اليد العليا ( اليد العليا خير من اليد السفلى
ناهيك عما يترتب على الأخذ من دول الغرب من أحقاد من قبل الغربيين، ولذلك أنصح جميع إخواني المسلمين في بلاد الغرب ألا يكونوا عالة على الغربيين، وأن يكونوا مبدعين وإيجابيين ومنتجين، وهكذا الأمر بالنسبة للوظيفة الدنيا فالمفروض من المسلم أن يتطلع دائمًا إلى الرقي في كل شئ، وألا يرضى إلا بالأفضل والأرقى.