كنوز القطيط
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

كنوز القطيط

شبكة كنوز القطيط
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 اقسام المياه

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
menam

menam


عدد الرسائل : 25
تاريخ ميلادك : 0
تاريخ التسجيل : 23/10/2008

اقسام المياه Empty
مُساهمةموضوع: اقسام المياه   اقسام المياه I_icon_minitimeالخميس فبراير 12, 2009 5:40 pm




المياه أقسام: منها ما يصح التطهر به و منها ما لا يصح، و هي:

ماء طاهر مطهر: أي طاهر بنفسه مطهر لغيره أي يرفع الحدث و يزيل النجس و هو الماء المطلق أي الذي يصح إطلاق اسم الماء عليه بلا قيد كماء السماء، و ماء البحر، و ماء النهر، و ماء العين، و ماء الثلج، و ماء البرد، و أما الماء المقيد فهو كماء الورد و ماء الزهر فإنه لا يصلح للتطهير.

ماء طاهر غير مطهر: أي طاهر بنفسه غير مطهر لغيره أي لا يرفع الحدث و لا يزيل النجس و هو:

_ الماء المستعمل: و هو الماء الذي استعمل في ما لا بد منه في الوضوء و الغسل أو استعمل في إزالة نجس إذا طهر المحل و لم يتغير؛ فإن لم يطهر المحل أو تغير بالنجاسة فهو نجس.

_ و الماء المتغير بما خالطه من الطاهرات: فإذا خالط الماء طاهر يمكن صون الماء عنه بلا مشقة و غير الماء تغييرا كثيرا فهذا الماء لا يصلح لا للوضوء و لا للغسل و لا لرفع نجاسة، كأن وقع في الماء حليب أو سكر فغير لونه أو طعمه أو ريحه تغيرا كثيرا؛ أما ما يقع في الماء و لا يغيره تغييرا كثيرا فلا يؤثر لبقاء اسم الماء عليه بلا قيد. و يستثنى من ذلك الملح البحري فلا يؤثر في صلاحية الماء للتطهير و إن غير الماء تغييرا كثيرا بخلاف الملح الجبلي فإنه يؤثر.

ماء نجس: اعلم أن الفقهاء الشافعيين قالوا: الماء قسمان: ماء قليل و ماء كثير. فالماء القليل عندهم: هو ما كان دون القلتين، و الماء الكثير: هو ما كان قلتين فأكثر، و مقدار القلتين: هو ما يملأ حفرة مدورة قطرها ذراع و عمقها ذراعان و نصف، أو ما يملأ حفرة مربعة عمقها ذراع و ربع و كذلك عرضها و طولها، و المراد بالذراع الذراع اليدوي.

فإذا وقع في الماء القليل نجاسة غير معفو عنها فإنها تنجسه سواء تغير الماء أو لم يتغير، و من النجاسة المعفو عنها ميتة ما ليس له دم يسيل كالذباب و البرغش و نحوهما، فإذا وقع في الماء ومات فيه فإنه لا ينجسه.

و أما الماء الكثير فلا يتنجس بمجرد ملاقاة النجاسة إلا أن يتغير أحد أوصافه الثلاثة: طعمه أو لونه أو ريحه و لو تغييرا خفيفا، هذا في مذهب الشافعي. أما في مذهب المالكية فالماء لا ينجسه شيء إن كان قليلا أو كان كثيرا إلا النجاسة التي تغيره، و في ذلك فسحة للناس.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
اقسام المياه
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
كنوز القطيط :: الكنز الإسلامي :: الطهارة والصلاة-
انتقل الى: