المياه أقسام: منها ما يصح التطهر به و منها ما لا يصح، و هي:
ماء طاهر مطهر: أي طاهر بنفسه مطهر لغيره أي يرفع الحدث و يزيل النجس و هو الماء المطلق أي الذي يصح إطلاق اسم الماء عليه بلا قيد كماء السماء، و ماء البحر، و ماء النهر، و ماء العين، و ماء الثلج، و ماء البرد، و أما الماء المقيد فهو كماء الورد و ماء الزهر فإنه لا يصلح للتطهير.
ماء طاهر غير مطهر: أي طاهر بنفسه غير مطهر لغيره أي لا يرفع الحدث و لا يزيل النجس و هو:
_ الماء المستعمل: و هو الماء الذي استعمل في ما لا بد منه في الوضوء و الغسل أو استعمل في إزالة نجس إذا طهر المحل و لم يتغير؛ فإن لم يطهر المحل أو تغير بالنجاسة فهو نجس.
_ و الماء المتغير بما خالطه من الطاهرات: فإذا خالط الماء طاهر يمكن صون الماء عنه بلا مشقة و غير الماء تغييرا كثيرا فهذا الماء لا يصلح لا للوضوء و لا للغسل و لا لرفع نجاسة، كأن وقع في الماء حليب أو سكر فغير لونه أو طعمه أو ريحه تغيرا كثيرا؛ أما ما يقع في الماء و لا يغيره تغييرا كثيرا فلا يؤثر لبقاء اسم الماء عليه بلا قيد. و يستثنى من ذلك الملح البحري فلا يؤثر في صلاحية الماء للتطهير و إن غير الماء تغييرا كثيرا بخلاف الملح الجبلي فإنه يؤثر.
ماء نجس: اعلم أن الفقهاء الشافعيين قالوا: الماء قسمان: ماء قليل و ماء كثير. فالماء القليل عندهم: هو ما كان دون القلتين، و الماء الكثير: هو ما كان قلتين فأكثر، و مقدار القلتين: هو ما يملأ حفرة مدورة قطرها ذراع و عمقها ذراعان و نصف، أو ما يملأ حفرة مربعة عمقها ذراع و ربع و كذلك عرضها و طولها، و المراد بالذراع الذراع اليدوي.
فإذا وقع في الماء القليل نجاسة غير معفو عنها فإنها تنجسه سواء تغير الماء أو لم يتغير، و من النجاسة المعفو عنها ميتة ما ليس له دم يسيل كالذباب و البرغش و نحوهما، فإذا وقع في الماء ومات فيه فإنه لا ينجسه.
و أما الماء الكثير فلا يتنجس بمجرد ملاقاة النجاسة إلا أن يتغير أحد أوصافه الثلاثة: طعمه أو لونه أو ريحه و لو تغييرا خفيفا، هذا في مذهب الشافعي. أما في مذهب المالكية فالماء لا ينجسه شيء إن كان قليلا أو كان كثيرا إلا النجاسة التي تغيره، و في ذلك فسحة للناس.