كنوز القطيط
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

كنوز القطيط

شبكة كنوز القطيط
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 حكم تغطيه المراه قدميها فى الصلاه

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
اسماء القطيط




عدد الرسائل : 81
تاريخ ميلادك : 0
تاريخ التسجيل : 23/10/2008

حكم تغطيه المراه قدميها فى الصلاه Empty
مُساهمةموضوع: حكم تغطيه المراه قدميها فى الصلاه   حكم تغطيه المراه قدميها فى الصلاه I_icon_minitimeالسبت يناير 03, 2009 9:28 pm

حكم تغطية المرأة قدميها في الصلاة

سؤال:
هل هناك دليل على وجوب تغطية المرأة لقديمها في الصلاة ؟.

الجواب:

الحمد لله
الواجب على المرأة الحرّة المكلفة ستر جميع بدنها في الصلاة ما عدا الوجه و الكفين لأنها عورة كلها ، فإن صلت و قد بدا شيء من عورتها كالساق والقدم والرأس أو بعضه لم تصح صلاتها لقول النبي صلى الله عليه و سلم : " لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار " رواه أحمد وأهل السنن إلا النسائي بإسناد صحيح .
و لما روى أبو داود عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه و سلم أنها سألت النبي عن المرأة تصلي في درع و خمار بغير إزار فقال : " المرأة عورة "
وأما الوجه فالسنّة كشفه في الصلاة ، إذا لم يكن هناك أجانب ، أما القدمان فالواجب سترهما عند جمهور أهل العلم ، وبعض أهل العلم يسامح في كشف القدمين ، ولكن الجمهور يرون المنع ، وأن الواجب سترهما ولهذا روى أبو داود عن أم سلمة - رضي الله عنها - أنها سئلت عن المرأة تصلي في خمار وقميص ، قالت " لا بأس إذا كان الدرع يغطي قدميها " فستر القدمين أولى وأحوط بكل حال ، أما الكفان فأمرهما أوسع إن كشفتهما فلا بأس ، وإن سترتهما فلا بأس ، وبعض أهل العلم يرى أن سترهما أولى والله ولي التوفيق


فتاوى المرأة المسلمة للشيخ عبد العزيز بن باز ص: 57.

منقول
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
حكم تغطيه المراه قدميها فى الصلاه
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» كيف كرم الاسلام المراه

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
كنوز القطيط :: الكنز الإسلامي :: الفققه الإسلامى :: قسم فقه المرأة-
انتقل الى: